تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
في اليومين ، مع أنّه لم يستفصل ، فيظهر منه أنّ الميزان قيمة يوم الأداء ، فينطبق على ما تقدّم . إلّا أن يقال : إنّه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطء ، لكن لمّا كان الحكم الشرعي ذبحها ، تقوّم وتذبح ، فلا شاهد فيها لما ذكر ، مع أنّه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء ، فتدبّر . وأمّا ما وردت من أنّ في فقأ عين الدابّة ربع ثمنها يوم فقئت العين « 1 » ، فهو أمر تعبّدي ، على خلاف القواعد في أرش الجنايات . كما أنّ ما وردت في دية الكلب « 2 » كذلك . فلا تخالف لما مرّ . كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصّته ، من أنّه يقوّم ويجعل قيمته على المعتق « 3 » فإنّ المراد إلزامه بالشراء ، فهي أجنبيّة عن المقام ، فراجعها ، وإن أمكن استفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي « 4 » . فالعمدة في المقام صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المتقدّمة « 5 » ، الظاهرة في أنّ قيمة البختي على القاتل ، فلا بدّ إمّا من التصرّف فيها بإرجاعها إلى سائر الروايات ؛ بأن تحمل على الكناية عن وجوب الأداء .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 367 / 1 ؛ الفقيه 4 : 127 / 449 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 309 / 1151 ؛ وسائل الشيعة 29 : 355 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 47 ، الحديث 3 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 29 : 226 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 19 . ( 3 ) - الكافي 6 : 182 / 1 ؛ وسائل الشيعة 23 : 36 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 4 ) - يأتي في الصفحة 595 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 503 - 504 .