تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وهنا روايات أخر ، ربّما تحتمل مخالفتها لما تقدّم ، مثل ما وردت في نكاح البهيمة ، كحسنة سدير « 1 » ، المشتملة على تغريم قيمة البهيمة لصاحبها ، معلّلة بأ نّه « أفسدها عليه » « 2 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، المشتملة على تقويم البهيمة وأخذ الثمن من الفاعل « 3 » . ولا يخفى : عدم مخالفتهما لما مرّ ، بل يمكن أن يقال : بظهورهما في أنّ العين مضمونة ؛ حيث إنّ الظاهر منهما أنّ المعتبر في التقويم والتغريم يوم الإحراق ، مع أنّ يوم الإفساد يوم الوطء ، ولعلّ الفصل بينهما كان كثيراً ؛ بحيث تختلف القيمة
هامش
( 1 ) - الرواية حسنة بالسدير ؛ فإنّه لم يرد في حقّه توثيق ، وكان من أصحاب الإمام‌السجّاد والباقر والصادق عليهم السلام . انظر اختيار معرفة الرجال : 210 / 371 و 372 ؛ خلاصة الأقوال : 165 / 3 . ( 2 ) - الكافي 7 : 204 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 61 / 220 ؛ وسائل الشيعة 28 : 358 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 4 ، ويأتي متنها في الصفحة 624 . ( 3 ) - وهي ما عن أبي عبداللَّه وأبي إبراهيم موسى وأبي الحسن الرضا عليهم السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : « لا ذنب لها ، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » . تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ؛ وسائل الشيعة 28 : 357 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .