تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
والظاهر أنّ ما اشتهر بين الأصحاب - على ما حكي « 1 » - من أنّ ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، ليس لأمر تعبّدي ، بل للارتكاز العقلائي ، ولهذا حملوا تلك الروايات على المعهود ظاهراً فتدبّر .

رجع إلى مقتضى الأصل عند الشكّ في مثلية الشيء أو قيميته

ولو شككنا في أنّ شيئاً مثلي أو قيمي ، فهل مقتضى الأصل الاشتغال ، أو البراءة ؟ أقول : الشبهة إمّا مفهومية ، كما لو شكّ في أنّ مفهوم « المثلي » ينطبق على ما يخرج من المعامل ، أو مصداقية ، كما لو أتلف شيئاً ، ولم يعلم أنّه من هذا المثلي ، أو ذاك القيمي . وعلى أيّ حال : يحتمل بحسب التصوّر ، أن يكون الضمان متعلّقاً بالعين مطلقاً ، وتكون هي على عهدة الضامن ، وبإعطاء المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، تسقط عن عهدته بحكم الشرع والعقلاء . أو متعلّقاً بعنوان « البدل » و « العوض » ونحوهما مطلقاً . أو متعلّقاً بالمثل كذلك ، فيكون إعطاء القيمة عند إعواز المثل بدلًا عنه ، ويسقط المثل بإعطائها عند الإعواز . أو متعلّقاً بالقيمة مطلقاً حتّى في المثلي . أو متعلّقاً بالمثل في المثلي ، وبالقيمة في القيمي .
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 18 : 137 و 146 - 147 ؛ جواهر الكلام 37 : 85 و 100 ؛ حاشيةالمكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 469 ؛ منية الطالب 1 : 303 .