قال : « على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه » « 1 » .
وأمّا صحيحة الحلبي في مفروض المسألة ، حيث قال : « صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيّه » « 2 » .
فلا تدلّ على أنّ الثمن على العهدة ؛ لاحتمال كون الاقتصاص لأجل أنّ البختي على عهدته .
كما أنّ الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مرّ ، لو لم نقل بموافقتها معها ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في شاهد الزور ما توبته ؟
قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف ، أو الثلث ، إن شهد هذا وآخر معه » « 3 » .
وصحيحة جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في شاهد الزور .
قال : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً
هامش
( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ؛ وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 7 : 351 / 3 ؛ الفقيه 4 : 120 / 420 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ؛ وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 7 : 383 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 260 / 687 ؛ وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 .