تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه . فقال : « أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأمّا ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك ، فهو ضامن لما يسقط فيه » « 1 » . وصحيحة أبي الصباح ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من أضرّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن » « 2 » . وموثّقة السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن » « 3 » . إلى غير ذلك « 4 » . وتعارض تلك الروايات صحيحة علي بن جعفر في « كتابه » عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 349 / 1 ؛ الفقيه 4 : 114 / 390 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 229 / 903 ؛ وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 7 : 350 / 3 ؛ الفقيه 4 : 115 / 395 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 905 ؛ وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 7 : 350 / 8 ؛ الفقيه 4 : 114 / 392 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 230 / 908 ؛ وسائل الشيعة 29 : 245 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 .