تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
مضافاً إلى أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع ، ولو بمناسبة الحكم والموضوع ، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع ، فالقاعدة محكّمة ممضاة شرعاً . وقد خالف في ذلك ابن حمزة رحمه الله في « الوسيلة » قائلًا : بعدم الضمان ؛ لقاعدة الخراج بالضمان « 1 » .

الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان

وقد تمسّك بها شيخ الطائفة قدس سره في « المبسوط » في بيع المصرّاة قال : ولا يردّ اللبن الحادث ؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان « 2 » . وقال في كسب المبيع المعيب : ولا يردّ الكسب بلا خلاف ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الخراج بالضمان » « 3 » . وقال في « الخلاف » في مسائل العيب : فيما إذا اشترى جارية حاملًا ، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً ، ثمّ وجد بالامّ عيباً ، فإنّه يردّ الامّ دون الولد . ثمّ قال : دليلنا عموم قوله : « الخراج بالضمان » « 4 » . نعم ، نسب قبيل تلك المسألة إلى رواية عائشة : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أنّ الخراج بالضمان « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 255 . ( 2 ) - المبسوط 2 : 125 . ( 3 ) - المبسوط 2 : 126 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 108 . ( 5 ) - الخلاف 3 : 107 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 468 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )