أحكام المقبوض بالعقد الفاسد / ثبوت الضمان في المنافع
الأمر الثالث في ضمان المنافع
ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة
لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ ، كان عليه عوضها ؛ لقاعدة اليد بما تقدّم الكلام فيها « 1 » .
ولقاعدة الإتلاف التي هي قاعدة عقلائية ، لم يردع عنها الشارع ، بل أمضاها في موارد كثيرة ، بل يمكن استفادتها :
من الروايات الواردة في شهادة الزور ، كصحيحة جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شهادة الزور : « إن كان قائماً ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 404 وما بعدها .
( 2 ) - الكافي 7 : 384 / 6 ؛ وسائل الشيعة 27 : 328 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 327 ، كتاب الشهادات ، الباب 11 ، الحديث 1 و 2 .