إلّا أن يقال : إنّ ذلك في مورد لا يكون المعير العاقد للعارية ، يرى نفسه ملزماً بالوفاء بعقده ولو في محيطه ؛ فإنّ ترك العمل بالوعد وعدم الوفاء بالقرار ، عارٍ على بعض النفوس ، فيكون العمل على طبقه بإ لزام عرفي ، وفي مثله يمكن دعوى عموم دليل اليد حتّى في صحاح العقود الأمانية ، إلّاأنّها خارجة بالأدلّة الشرعية ، ويبقى فاسدها ، فيكون نقضاً عليها ، فتأمّل .
ثمّ إنّ موارد النقض على القاعدة عكساً أو أصلًا ، لا توجب طعناً فيها على فرض تماميتها ؛ لأنّها عامّ قابل للتخصيص والتقييد .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 453
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٣