تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

الأمر الثاني في وجوب الردّ فوراً

من الأمور المتفرّعة على المقبوض بالبيع الفاسد ، وجوب ردّه فوراً .

استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك

وقد تمسّك الشيخ قدس سره « 1 » لذلك بما دلّ على حرمة إمساكه ، كالتوقيع المنسوب إلى وليّ العصر - روحي له الفداء - : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 2 » . ولا تبعد دلالتها على حرمة الإمساك والحبس على المالك بمناسبة الحكم والموضوع . وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه » « 3 » حيث دلّ على حرمة المال مطلقاً .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 199 - 200 . ( 2 ) - كمال الدين : 520 / 49 ؛ وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 3 ) - انظر الكافي 7 : 273 / 12 ؛ وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص‌في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .