تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وأصالة العموم تقتضي عدم التخصيص ؛ لأنّ جواز التصرّف والإرسال مع بقاء الملكية ، تخصيص لدليل حرمة التصرّف في مال الغير ، فأصالة الإطلاق كاشفة عن خروجه عن ملكه « 1 » . وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخروج عن ملك صاحبه قهراً تقييد لدليل السلطنة ، بل وعدم حلّ مال الغير بغير طيب نفسه ، بناءً على كونه أعمّ من الوضع والتكليف - أنّ أصالة العموم والإطلاق غير جاريتين مع العلم بمراد المتكلّم والشكّ في التخصيص والتقييد ، كما هو مقرّر في محلّه « 2 » . ومنها : ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المستعير . إذ مع عدمه لا يكون نقضاً على القاعدة . ويمكن أن يقال : إنّه لو قلنا بمقالة الشيخ الأعظم قدس سره ؛ من عموم « على اليد . . . » لجميع الموارد ، وإنّما خرج المقبوض بصحاح العقود وفاسدها بمخصّص ؛ هو عموم ما دلّ على أنّ من لم يضمّنه المالك واستأمنه على ملكه فهو غير ضامن « 3 » ، فيمكن أن يدّعى انصراف الدليل المخصّص عن مورد حرّم الشارع إمساكه ، فيبقى المورد تحت دليل اليد . وأمّا لو قلنا بانصراف دليل اليد عن الأمانات العرفية حتّى الفاسد منها ؛ لأنّ تسليم المالك فيها ليس بإ لزام شرعي أو عقلائي ، وفي مثله دليل اليد قاصر عن شموله ، فلا ضمان ولا نقض .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 336 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 238 - 239 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 197 - 198 .