تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
مع أنّ القضيّة السالبة المتلقّاة من الغاية المذكورة ، هي « ما لم يؤدّ المأخوذ » وموضوعها المأخوذ ، ومحمولها الأداء على فرض صيرورة الجملة تامّة ، وسلبها بسلب المحمول هو في زمان بقاء الموضوع ؛ أيالمأخوذ ، وشأنية الأداء أجنبيّة عن مدلول الغاية والمغيّا ، لو فرض أنّ التشبّث بها يصحّح المدّعى . والتحقيق ما عرفت : من عدم ظهور الغاية فيما ذكر ، وإنّما يراد بها تحديد متعلّق الحكم كالمثالين المتقدّمين . نعم ، هنا كلام آخر ، سيأتي بيانه في الأمر الرابع في بيان ضمان المثلي . وحاصله : أنّ ظاهر « على اليد . . . » إلى آخره ، لو كان ضمان نفس المأخوذ ، والمفروض أنّه شامل للضمان بعد التلف ، فلا محالة تكون تأدية المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي أداءً لدى الشارع على فرض ثبوت الرواية ، وإلّا لزم توالٍ فاسدة « 1 » ، فراجع . وبذلك يفرّق بين الرواية والروايتين المتقدّمتين . ثمّ على فرض تسليم ظهورها فيما ذكر ، فالظاهر مساعدة العرف على إلغاء الخصوصية ؛ فإنّ الظاهر منها بيان جعل الضمان على آخذ مال الغير ، وعدم رفعه إلّا بأدائه ، من غير دخالة لإمكان الأداء عرفاً في تحقّق الضمان ، بعد فرض صدق « الاستيلاء » و « اليد » عليه . وبعبارة أخرى : إنّ الأداء غاية للضمان ورافع له ، لا عدمه أو إمكانه دخيل في حدوثه .
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 489 - 490 .