تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
على المتدرّج لازمها وقوع المتدرّج في الذمّة . وفيه : أنّ التدرّج والتصرّم الواقعيين من لوازم وجود المنافع والأفعال المتدرّجة ، وما وقع في الذمّة من الأعيان وغيرها ، عنوانها اعتباراً ، وهو ليس بمتدرّج ، فكما أنّ الأعيان لا تقع في الذمّة بعد تلفها مع لوازمها الوجودية ، كذلك المنافع ، واعتبار الشيء المتدرّج لا يلازم التدرّج الواقعي فيما يعتبر .

استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره بعد بنائه على قصور قاعدة اليد عن الشمول للمنافع والأعمال المضمونة ، استدلّ « 1 » على المطلوب بروايات : منها : ما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « وحرمة ماله كحرمة دمه » . والرواية بسند موثّق « 2 » ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 190 . ( 2 ) - رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن‌سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . والرواية موثّقة بعبداللَّه بن بكير ؛ لأنّه ثقة فطحي . انظر اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 ، و : 375 / 705 ؛ تنقيح المقال 2 : 171 / السطر 3 ( أبواب العين ) . ( 3 ) - الكافي 2 : 359 / 2 ؛ الفقيه 4 : 300 / 909 ؛ وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 .