لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة ، بل مع احتمال ذلك لا يثبت الاستناد .
ونحوه بعض مسائل اخر في غصب « الخلاف » « 1 » ووديعته « 2 » .
وأورد في أوّل غصب « المبسوط » عدّة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية « 3 » ، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب « المبسوط » « 4 » مع وجود روايات معتمدة من طرقنا « 5 » ، هو الاحتجاج عليهم ، لا الاستناد إليها ، كما يظهر بالرجوع إليه .
وفي غصب « الغنية » : ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي » « 6 » وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه .
ونحوه بعينه في كتاب الإجارة ، إلّاأنّ فيه « ما أخذت » بدل « ما قبضت » « 7 » .
واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين ، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد ، واللازم في الجبر إثباته .
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 409 .
( 2 ) - الخلاف 4 : 173 - 174 .
( 3 ) - المبسوط 3 : 59 .
( 4 ) - المبسوط 4 : 132 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 ، و 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 88 ، الحديث 5 .
( 6 ) - غنية النزوع 1 : 280 .
( 7 ) - غنية النزوع 1 : 289 .