تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
لمحض الاحتجاج على أبي حنيفة ، بل مع احتمال ذلك لا يثبت الاستناد . ونحوه بعض مسائل اخر في غصب « الخلاف » « 1 » ووديعته « 2 » . وأورد في أوّل غصب « المبسوط » عدّة روايات من طرقهم ، منها هذه الرواية « 3 » ، والظاهر من نقل خصوص رواياتهم فيه وفي سائر كتب « المبسوط » « 4 » مع وجود روايات معتمدة من طرقنا « 5 » ، هو الاحتجاج عليهم ، لا الاستناد إليها ، كما يظهر بالرجوع إليه . وفي غصب « الغنية » : ويحتجّ على المخالف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد ما قبضت حتّى تُؤدّي » « 6 » وهو ظاهر في عدم الاعتماد عليه . ونحوه بعينه في كتاب الإجارة ، إلّاأنّ فيه « ما أخذت » بدل « ما قبضت » « 7 » . واحتمال أن يكون الاحتجاج عليهم بما هو مسلّم بين الفريقين ، ضعيف يدفعه ديدنه في الكتاب ، مع أنّ مجرّد الاحتمال لا يثبت الاستناد ، واللازم في الجبر إثباته .
هامش
( 1 ) - الخلاف 3 : 409 . ( 2 ) - الخلاف 4 : 173 - 174 . ( 3 ) - المبسوط 3 : 59 . ( 4 ) - المبسوط 4 : 132 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 297 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 ، و 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، الباب 88 ، الحديث 5 . ( 6 ) - غنية النزوع 1 : 280 . ( 7 ) - غنية النزوع 1 : 289 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 370 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )