تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

الأمر الأوّل في الضمان

مسألة : لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وصار مضموناً عليه ، ويجب عليه ردّه ، ولا يجوز له التصرّف فيه . وتوهّم : أنّ الإذن الضمني في التصرّف يرفع حرمته « 1 » ، وتسليم العين المأذون في تصرّفها يرفع الضمان « 2 » . مدفوع : لا لأنّ الجنس لا يبقى بلا فصل « 3 » ، ولا لأنّ البسائط ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز « 4 » ؛ لأنّهما كما ترى ، بل لأنّ إيقاع العقد ، بالرضا به وإرادته ومبادئها ، وأمّا الرضا بالتصرّف في المبيع أو الثمن ، فليس من مبادئ العقد ، ولا من لوازمه ، بل لا معنى له ؛ لأنّ العاقد :
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 463 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 123 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 458 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 117 - 118 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 257 - 258 . ( 4 ) - منية الطالب 1 : 261 .