تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
إن رضي بالتصرّف في مال نفسه قبل تمام المعاملة ، فهو خلاف الفرض ، ولا يفيد شيئاً . وإن رضي به بعد صيرورة المال ملكاً للطرف ، فالمال في هذا الظرف ليس ملكاً له . وإن رضي بتصرّف المشتري مثلًا فيما صار ملكاً له ، فلا وجه لهذا الرضا ، بل لا معنى له ، ولا يعقل الجدّ به إلّامع احتمال فساد المعاملة ، والرضا بنحو الرجاء أو التعليق ، وهو لا يعقل أن يتحقّق في ضمن المعاملة ، والرضا المستقلّ والمستأنف لا كلام فيه . ومن ذلك يظهر الكلام في دفع توهّم رفع الضمان ؛ لأنّ تسليم العين إنّما هو بعنوان الوفاء بالعقد ، وهو لا يدفع الضمان بعد تخلّفه عن الواقع .

الدليل الأوّل على الضمان : حديث على اليد

ويدلّ على الضمان ، النبوي المشهور : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 1 » .

في انجبار سند الحديث

وقد اشتهر بين متأخّري المتأخّرين جبر سنده بعمل قدماء الأصحاب « 2 » .
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 3 : 251 / 3 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 و : 133 / 20009 ؛ سنن الترمذي 2 : 368 / 1284 . ( 2 ) - عوائد الأيّام : 315 ؛ جواهر الكلام 37 : 35 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 189 .