تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وهو مشكل ؛ لأنّ الظاهر من السيّد علم الهدى ، وشيخ الطائفة ، والسيّد ابن زهرة قدس سرهم هو إيراده رواية واحتجاجاً على العامّة ، لا استناداً إليه للحكم : قال السيّد في « الانتصار » في مسألة ضمان الصنّاع : وممّا يمكن أن يعارضوا به - لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم - ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : « على اليد ما جنت « 1 » حتّى تؤدّيه » « 2 » . والظاهر منه عدم اعتماده عليه ، بل أورده معارضة لا استناداً . وأورده شيخ الطائفة في مسائل « الخلاف » في غير مورد ، وفي « المبسوط » رواية واحتجاجاً على القوم ، كما هو دأبه في كتابيه ، لا استناداً ، ففي غصب « الخلاف » المسألة 20 ، بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة « 3 » قال : « دليلنا : أنّه ثبت أنّ هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه ، فمن ادّعى أنّه زال ملكه بعد التغيير ، فعليه الدلالة . وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » « 4 » . والظاهر أنّ مستنده هو الأمر الأوّل ؛ أيالأصل ، ولو كان الاستناد إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه ، فإيراد الرواية
هامش
( 1 ) - « جنت » موافقة للطبعة الحجرية من الانتصار . راجع الجوامع الفقهية ، الانتصار : 192 / السطر 15 . ( 2 ) - الانتصار : 468 . ( 3 ) - المبسوط ، السرخسي 11 : 86 ؛ بدائع الصنائع 7 : 148 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 407 - 408 .