مسألة في اعتبار التنجيز في العقود
وممّا نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود وما بحكمه موجب للبطلان « 1 » .
وما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار ، ما قيل في امتناع الواجب المشروط ؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة :
تارةً : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشيء ؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا « 2 » .
وأخرى : بأنّ الحروف - ومنها الهيئات - معانٍ جزئية ؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها ، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق « 3 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 9 - 10 ؛ التنقيح الرائع 2 : 69 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 162 .
( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 ؛ أجود التقريرات 1 : 194 .
( 3 ) - مطارح الأنظار 1 : 236 .