تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

مسألة في اعتبار التنجيز في العقود

وممّا نقل اعتباره عن جمعٍ التنجيز ، قالوا : فالتعليق في العقود وما بحكمه موجب للبطلان « 1 » . وما يمكن أن يتشبّث به في وجه الاعتبار ، ما قيل في امتناع الواجب المشروط ؛ بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة : تارةً : بأنّ الهيئات حروف ، لا يعقل تعليقها بشيء ؛ للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالًا « 2 » . وأخرى : بأنّ الحروف - ومنها الهيئات - معانٍ جزئية ؛ لما حقّق من خصوص الموضوع له فيها ، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق « 3 » .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 9 - 10 ؛ التنقيح الرائع 2 : 69 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 162 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 181 ؛ أجود التقريرات 1 : 194 . ( 3 ) - مطارح الأنظار 1 : 236 .