تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المبنى ، عبارة عن الإيجاب والقبول المرتبطين ، وبمنزلة كلام واحد . وما قيل في بيان الفرق بأنّ « العقد » ربط ووصل ، ففي مفهومه معتبر ذلك ، فلا بدّ أن لا يتخلّف العقد اللفظي أحد جزئيه عن الآخر ، بخلاف البيع والتجارة ؛ إذ ليس مفهومهما كمفهومه مقتضياً للربط « 1 » ، مع كونه غير مرضيّ في نفسه ، غير مربوط باستدلال الشيخ ، فراجع . ثمّ إنّ ما ذكره الشيخ ليس مختصّاً بالأمور المتدرّجة ، بل كلّ أمور يجمعها عنوان واحد ، ولها هيئة خاصّة اتّصالية ، أيضاً كذلك ، كالعسكر ، والدار ، والبستان ، والبلد ، فالتدريج والقرار غير دخيلين ، ولا يبعد أن لا يخالف الشيخ ذلك ، وإنّما خصّ بالأمر التدريجي ؛ لأنّ المقام من قبيله . وقد عدل بعض الأعاظم عن تقريب الشيخ قدس سره بقوله : « كلّ أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد ك « الصلاة » يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخلّ بالجهة الجامعة » « 2 » . لكن يظهر من ذيل كلامه أيضاً الفرق بين العقد والبيع « 3 » ، وفي كلامه موارد أنظار ، تظهر للناظر الدقيق . وأمّا التفصيل بين العقود الإذنية وغيرها « 4 » ، فقد مرّ ما يفسده « 5 » .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 283 - 284 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 251 . ( 3 ) - منية الطالب 1 : 251 - 253 . ( 4 ) - نفس المصدر . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 335 .