تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « قد زوّجتكها على ما تُحسن » إيقاع تمام ماهية الزوجية ، من غير احتياج إلى ضمّ أمر آخر إليه ، كما أنّ الأمر كذلك واقعاً ؛ فإنّ ماهية الزوجية ليست إلّاالعقدة المعهودة ، فإذا وكّل الزوجان شخصاً لإيقاعها ، فقال : « زوّجتكها » فقد أوقع علقتها . بل البيع والتزويج ونحوهما في جميع الموارد ، تحصل بالإيجاب ، وأنّ القبول ليس له شأن إلّاتثبيت ما أوقع الموجب ، فإذا حصل ذلك بالتوكيل ، فلا وجه لضمّ أمرٍ آخر إليه يسمّى « قبولًا » بل يقع القبول في مثله زائداً .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 325 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )