تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والألفاظ غير دخيلة فيها إلّادخالة الإيجاد ، وإلّا فالموضوع للحكم نفس المسبّبات بحسب الأدلّة الشرعية وحكم العرف والعقلاء ، سيّما مع ملاحظة مناسبة الأحكام والموضوعات ؛ من أنّ العقد بما هو قرار ، محترم يجب الوفاء به ، لا بما أنّ اللفظ الموجد له كذا وكذا . فعلى ذلك يقع البحث عن ألفاظ الإيجاب والقبول ، وأنّ أيّهما مختصّ ، وأيّهما مشترك ، زائداً .

عدم اعتبار العربية في الصيغة

كما أنّ احتمال اعتبار العربية « 1 » ساقط ، بل احتمال اعتبار كون عقد كلّ ملّة بلسانهم الخاصّ بهم أقرب ، سيّما مع القول بأنّ الأدلّة منصرفة إلى المعهود من العقود « 2 » ؛ ضرورة أنّ العقود المتعارفة في كلّ ملّة هي ما أنشئت بلسانهم ، وإن كان الاحتمال المذكور أيضاً مدفوعاً بالإطلاقات والعمومات . ودعوى الانصراف قد عرفت ما فيها « 3 » . كما أنّ اللحن في المادّة ، أو الهيئة ، أو إعرابها إن لم يضرّ بتحقّق المعاملة عرفاً ولدى العقلاء ، غير مضرّ بالصحّة .
هامش
( 1 ) - التنقيح الرائع 2 : 184 ؛ جامع المقاصد 4 : 59 - 60 ؛ الروضة البهيّة 2 : 186 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 241 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 317 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 322 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )