تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قال : « تقول : أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه ، لا وارثة ، ولا موروثة ، كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ( الأجل - خ ) ما تراضيتما عليه ، قليلًا كان أو كثيراً ، فإذا قالت : « نعم » فقد رضيت ، وهي امرأتك ، وأنت أولى الناس بها . . . » « 1 » الحديث . وأنت خبير : بأ نّها في مقام بيان كيفية إجراء الصيغة بخصوصياتها ، وتعليمه بما ذكر كيفية إجراء صيغة المتعة ، فلا وجه للحمل على المقاولة « 2 » ، سيّما مع قوله : « فإذا قالت نعم . . . » إلى آخره . فلا ينبغي الإشكال في صحّة التزويج وغيره بالفعل المضارع . وأمّا الأمر ، فإن كان إنشاءً للإيجاب أو القبول ولو بالكناية أو المجاز بنحوٍ مفهمٍ لدى العقلاء ، فالظاهر جوازه ، ومجرّد شباهته بالاستدعاء أو الأمر المولوي ، لا يوجب عدم صحّة الإنشاء به كما مرّ .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 455 / 3 ؛ وسائل الشيعة 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 2 ) - منية الطالب 1 : 247 .