الطلاق ، وإن كانت لا تخلو من إشكال .
وأمّا ما وردت في التلبية ، والتشهّد ، والقراءة - كموثّقة السكوني « 1 » - فهي أجنبيّة عن المقام ، ولا يستفاد منها صحّة بيع الأخرس بتحريك لسانه ، وإشارة إصبعه ؛ لأنّ في العبادات تعتبر المباشرة ، والمطلوب فيها إتيان المكلّف بنفسه بأيّ وجه أمكن ، دون باب المعاملات كما لا يخفى .
بحث في مادّة الصيغة وهيئتها
ثمّ إنّ الإيجاب والقبول لمّا اشتملا على مادّة المفردات ، وهيئتها ، وهيئة الجملة التركيبية ، يقع الكلام :
تارةً : في موادّ الألفاظ ، من حيث الصراحة ، والظهور ، والحقيقة ، والكناية ، والمجاز ، ومن لزوم أخذ العنوان بالحمل الأوّلي وعدمه .
وأخرى : في هيئة المفردات ، من حيث اعتبار كونها جملة فعلية ، أو فعلًا ماضياً .
وثالثة : في هيئة تركيب الإيجاب والقبول ، من حيث الترتيب والموالاة .
أمّا الكلام في الموادّ ، فمحصّل القول فيها - بل في غيرها أيضاً - يتّضح بعد بيان أمر :
هامش
( 1 ) - وهي ما عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآنفي الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
الكافي 3 : 315 / 17 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 93 / 305 ؛ وسائل الشيعة 6 : 136 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 59 ، الحديث 1 .