تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أو الموضوع للأثر نفسها ؛ بلا دخالة شيء ، لا نفسها وعدم شيء آخر ، وما لم يحرز أنّها تمام السبب ، لا يحكم بترتّب المسبّب عليها وإثبات تماميتها بالأصل مثبت ، بل الأصل مثبت من ناحية أخرى أيضاً ، والتفصيل في محلّه « 1 » .

تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس لقيام الإشارة مقام اللفظ

وقد تمسّك الشيخ الأعظم قدس سره بفحوى روايات طلاق الأخرس « 2 » ؛ كموثّقة السكوني « 3 » قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها » « 4 » . ونحوها رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » . وقريب منهما رواية أبان بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 6 » . وكصحيحة ابن أبي نصر البزنطي : أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم . قال : « أخرس هو » ؟
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 307 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 118 . ( 3 ) - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامّياً ثقة معتمداً عند الأصحاب . انظر العدّة في أصول الفقه 1 : 149 ؛ تنقيح المقال 1 : 127 / السطر 34 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 74 / 249 ؛ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 5 ) - الاستبصار 3 : 301 / 1067 ؛ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 5 . ( 6 ) - الكافي 6 : 128 / 2 ؛ وسائل الشيعة 22 : 47 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 ، الحديث 2 .