وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة .
وقد وردت أمثال تلك التعبيرات أو أشدّ منها في مرتكب المكروه .
نعم ، هنا روايات علِّق الحكم فيها على الخذلان والنصر مطلقاً :
كرواية سليمان بن خالد - الصحيحة بأحد طريقيها « 1 » - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمن من ائتمنه المؤمنون » إلى أن قال :
« والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة » « 2 » .
وصحيحة الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » « 3 » .
ومرسلة ربعي بن عبداللَّه عنه عليه السلام ، قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشّه ولا يحرمه » « 4 » .
وصحيحة أبي المغرا عنه عليه السلام ، قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 2 : 233 / 12 .
( 2 ) - الكافي 2 : 233 / 12 ، و : 235 / 19 ؛ وسائل الشيعة 12 : 278 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 2 : 167 / 11 ؛ وسائل الشيعة 12 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 4 .
( 4 ) - الكافي 2 : 167 ، ذيل الحديث 11 ؛ وسائل الشيعة 12 : 279 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 5 .
( 5 ) - الكافي 2 : 174 / 15 ؛ وسائل الشيعة 12 : 203 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 122 ، الحديث 2 .