تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
إحداهما : ما اخذ فيها عنوان نصر المؤمن وعونه ، وخذلانه وعدم نصره وعونه ، وهي الغالب منها : كرواية وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ، وفيها : « يا علي ، من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله اللَّه في الدنيا والآخرة » « 1 » . ورواية أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره اللَّه وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه اللَّه في الدنيا والآخرة » « 2 » . ونحوهما روايات أخر « 3 » . والإنصاف : أنّ هذه الطائفة قاصرة عن إثبات الوجوب والحرمة ، ولسانها يناسب الرجحان والكراهة كما في أشباهها ونظائرها ، فإنّ معنى الخذلان على ما في كتب اللغة « 4 » والمستفاد من موارد الاستعمال ومنها هذه الروايات هو ترك النصر والإعانة . فكأ نّه قال : فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره اللَّه في الدنيا والآخرة . فكما أنّ من قوله : من نصره نصره اللَّه في الدنيا والآخرة ، لا يستفاد
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 269 / 824 ؛ وسائل الشيعة 12 : 291 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 156 ، الحديث 1 . ( 2 ) - المحاسن : 103 / 81 ؛ وسائل الشيعة 12 : 291 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 156 ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 292 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 156 ، الحديث 4 و 8 . ( 4 ) - لسان العرب 4 : 45 ؛ المنجد : 171 .