ومجرّد كونه شيخ الإجازة لا يكفي في الاعتماد ؛ إذ لا دليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخاً .
مضافاً إلى إمكان المناقشة في بعض ما تقدّم من استفادة الحرمة من الآيات وإمكان إرجاع سائر الآيات إلى الأخيرة ، وحملها على الاحتمال المتقدّم كما حملها عليه المفسّرون « 1 » .
بل في « الجواهر » : الاتّفاق ظاهراً على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالًا ؛ أياقترافاً بالذنب « 2 » .
وغير ذلك كإمكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله : « إنّه مسير باطل » أو « إنّه خرج للّهو » لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهما ، فإلغاء الخصوصية مشكل ، تأمّل .
فإثبات حرمة اللهو مطلقاً بما ذكر مشكل أو ممنوع .
ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر وهو إثبات كون اللهو باطلًا ؛ إمّا باندراجه فيه أو مساوقته له ، فيجعل صغرى لكبرى حرمة كلّ باطل ، فينتج حرمة مطلق اللهو .
أمّا الصغرى : فتدلّ عليها رواية عبداللَّه بن المغيرة - رفعها - قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث : « كلّ لهو المؤمن باطل إلّافي ثلاث : في تأديبه
هامش
( 1 ) - مجمع البيان 3 : 247 ؛ التبيان في تفسير القرآن 3 : 437 ؛ روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن 6 : 248 .
( 2 ) - جواهر الكلام 36 : 430 .