الغير الحجّة ، لا المستند إلى الظهور ولو بقرينة ، ولم يقم دليل على نحو الاندراج .
ويمكن الاستدلال على حرمتها بما دلّ على حرمة مطلق اللهو ، كما هي ظاهر جملة من الفقهاء كالمحكيّ عن « المبسوط » و « السرائر » و « المعتبر » و « القواعد » و « المختلف » وغيرها « 1 » ، وإن كان ظاهر جمع آخر خلافها ، ففي « المقنع » « 2 » و « الهداية » « 3 » و « الفقه الرضوي » « 4 » ومحكيّ « الغنية » « 5 » عطف سفر الصيد على سفر المعصية ب « أو » الظاهر في مغايرتهما . وظاهر « الخلاف » « 6 » و « النهاية » « 7 » أيضاً عدم كونه محرّماً :
قال في الأوّل : « سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوباً إليها مثل الحجّ والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، وأمّا اللهو فلا تقصير فيه عندنا » .
هامش
( 1 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 41 ؛ المبسوط 1 : 136 ؛ السرائر 1 : 327 ؛ المعتبر 2 : 471 ؛ قواعد الأحكام 1 : 325 ؛ مختلف الشيعة 5 : 49 ، مسألة 13 ؛ رياض المسائل 9 : 408 .
( 2 ) - المقنع : 126 .
( 3 ) - الهداية ، الصدوق : 143 .
( 4 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 162 .
( 5 ) - غنية النزوع 1 : 73 .
( 6 ) - الخلاف 1 : 567 ، مسألة 319 .
( 7 ) - النهاية : 122 .