في استثناء زفّ العرائس
نعم ، لا شبهة في استثناء زفّ العرائس منه في الجملة ؛ لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة :
ففي صحيحته قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » « 1 » .
وليس في سندها من يتأمّل فيه غير أبي بصير وهو يحيى بن أبي القاسم بقرينة علي بن أبي حمزة في روايته الأخرى « 2 » ؛ فإنّ الظاهر أنّ الروايات الثلاث عنه « 3 » رواية واحدة .
وهو ثقة على الأظهر ، فالإشكال على سندها ضعيف .
وأضعف منه الإشكال على دلالتها ؛ ضرورة أنّ حلّية الأجر ملازمة عرفاً لحلّية العمل .
وفي روايته الأخرى المعتمدة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن كسب المغنّيات ، فقال : « التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 120 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 121 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 2 ) - الكافي 5 : 119 / 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 120 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 120 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 1 - 3 .