تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
حقيقياً ، ولا يستفاد منه الحكم المطلوب ، ولا يكون المورد من قبيل العامّ المذكور ، لو سلِّم في مورده جواز التمسّك به لكشف حال الفرد . بل قد عرفت أنّها كما يظهر من فقراتها ، متعرّضة لموضوعات فيها فساد محض أو صلاح كذلك ، أو فيها صلاح وإن تستعمل أحياناً في الفساد . والحصر إن كان حقيقياً لا يوجب استفادة حكم خارج عن مدلول الكلام ، فكأ نّه قال : الحرمة الناشئة من الموضوعات منحصرة بما فيها الفساد ، والحرمة الناشئة من نفس العمل ، كما في المقام ، خارجة عن مفادها موضوعاً ، وهو لا يوجب إضافية الحصر .

في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً

ثمّ بعد جواز اقتنائها يكون بيعها وسائر التقلّبات فيها جائزاً على مقتضى القواعد . وتوهّم دلالة رواية « التحف » على عدم الجواز ، بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الصورة المحرّمة لا يجوز بيعها وشراؤها وسائر التقلّبات فيها ، خرج منها الاقتناء وبقي الباقي ، فاسد ، أمّا على ما ذكرناه في معنى الرواية من الوجهين فواضح ، وأمّا على ما ذكروه فلأنّ موضوع الحكم على عدم جواز جميع التقلّبات هو ما يكون فيه الفساد محضاً ، والمفروض أنّ التصوير ليس كذلك ؛ لأنّ فيه جهة صلاح وهي الاقتناء . وإن شئت قلت : إنّ المقام ليس من قبيل العامّ المخصّص حتّى يقال : إنّه حجّة فيما بقي ، بل الحكم في الموضوعات مستفاد من ضمّ صغرى هي أنّ التصوير