وعليها تحمل روايته الأخرى أو صحيحته ، قال : وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ، ولم يعلم بها وهو يصلّي في ذلك البيت ، ثمّ علم ؛ ما عليه ؟ فقال : « ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل » « 1 » .
ضرورة أنّ المفروض أنّ الرجل يصلّي في ذلك البيت ، فالأمر بالنزع والكسر لمكان الصلاة كما في سائر الروايات ، لا للوجوب نفساً كما هو واضح سيّما مع اقتران الكسر بالنزع .
ومنها : رواية المثنّى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ علياً عليه السلام كره الصور في البيوت » « 2 » ، ونحوها رواية حاتم بن إسماعيل عنه عليه السلام « 3 » ، ورواية يحيى بن أبي العلاء الموثّقة - بناءً على كونه يحيى بن العلاء كما قيل « 4 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّه كره الصور في البيوت » « 5 » .
والظاهر منها أنّ الكراهة إنّما تعلّقت بخصوص كونها في البيوت ، فلو كان
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 186 / 692 ؛ وسائل الشيعة 4 : 441 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 20 .
( 2 ) - الكافي 6 : 527 / 5 ؛ وسائل الشيعة 5 : 304 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) - المحاسن : 617 / 47 ؛ وسائل الشيعة 5 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 14 .
( 4 ) - تنقيح المقال 3 : 319 / السطر 29 ( أبواب الياء ) .
( 5 ) - المحاسن : 617 / 46 ؛ وسائل الشيعة 5 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 13 .