تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلّ » « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . فلا يبعد أن يستظهر منها بمناسبات أنّ التماثيل غير المجسّمات وإن لا يبعد دعوى الإطلاق فيها أو في بعضها ؛ لاحتمال أن تكون المصوّرات فيها مختلفة من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في أعصارنا ، لكنّه لا يخلو من إشكال وإن كان الإطلاق أظهر في مثل الصحيحة ، تأمّل . والطائفة الثانية : ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات : فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت ، فقال : « لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً » « 3 » . والظاهر أنّ السؤال عن وجودها في البيت ، فأجاب بعدم البأس إلّاإذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب ، وإلقاؤه لأجل الصلاة ، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسّمات وغيرها . وليس قوله : « أو تحت رجليك » قرينة على الاختصاص بغيرها ، ضرورة أنّ الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل ، يصحّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 226 / 891 ؛ وسائل الشيعة 4 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 6 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 . ( 3 ) - الكافي 3 : 391 / 20 ؛ وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 1 .
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 322 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )