في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلّ » « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » .
فلا يبعد أن يستظهر منها بمناسبات أنّ التماثيل غير المجسّمات وإن لا يبعد دعوى الإطلاق فيها أو في بعضها ؛ لاحتمال أن تكون المصوّرات فيها مختلفة من حيث التجسيم وغيره كما يتعارف في أعصارنا ، لكنّه لا يخلو من إشكال وإن كان الإطلاق أظهر في مثل الصحيحة ، تأمّل .
والطائفة الثانية : ما يمكن دعوى الإطلاق فيها أو دعوى ظهورها في المجسّمات :
فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت ، فقال : « لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً » « 3 » .
والظاهر أنّ السؤال عن وجودها في البيت ، فأجاب بعدم البأس إلّاإذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب ، وإلقاؤه لأجل الصلاة ، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسّمات وغيرها .
وليس قوله : « أو تحت رجليك » قرينة على الاختصاص بغيرها ، ضرورة أنّ الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل ، يصحّ
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 226 / 891 ؛ وسائل الشيعة 4 : 438 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 6 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 .
( 3 ) - الكافي 3 : 391 / 20 ؛ وسائل الشيعة 4 : 436 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 45 ، الحديث 1 .