تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
التماثيل ، فقد ضادّ اللَّه » « 1 » ، بناءً على كون المضادّة في مصوّريته ، فلا يكون في غيرها مضادّة له ؛ لأنّه تعالى لم ينفخ روحاً في غير المجسّمات . والحاصل : أنّ الظاهر من تلك الطائفة هو حرمة عمل المجسّمة من ذي الروح ، لا غيره من سائر الصور المتقدّمة ؛ لقصور الأدلّة عن إثبات حرمتها : أمّا ما تقدّمت فلما عرفت . وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » « 2 » - التي ادّعى الشيخ الأنصاري أنّها أظهر من الكلّ « 3 » ، فلا ظهور فيها رأساً : لعدم معلومية وجه السؤال أوّلًا ؛ لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها ، كما في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنّه سأل أباه عن التماثيل ، فقال : « لا يصلح أن يلعب بها » « 4 » . سيّما مع ما ترى من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها ، أو عن اقتنائها ، أو عن تزويق البيوت بها ، أو عن
هامش
( 1 ) - انظر مستدرك الوسائل 13 : 210 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المحاسن : 619 / 54 ؛ وسائل الشيعة 17 : 296 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 94 ، الحديث 3 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 185 . ( 4 ) - المحاسن : 618 / 52 ؛ وسائل الشيعة 5 : 307 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساكن ، الباب 3 ، الحديث 15 .