إلى الحلال الغير المبغوض .
هذا على القواعد ، لكن يظهر من جملة من الروايات عدم جواز ذلك .
منها : الروايات المتقدّمة الدالّة على وجوب الإعلام « 1 » . ويظهر منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرّمات .
ومنها : ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممّن يستحلّ « 2 » . وفي رواية ، الأمر بدفنه والنهي عن بيعه « 3 » .
وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكّى من الأمر ببيعه من المستحلّ دون المسلم « 4 » .
وما وردت في إراقة المرق الكثير ، أو إطعامه الكلب أو الكافر « 5 » .
ثمّ إنّ ما نحن فيه ؛ أيبيع المتنجّس مع عدم الإعلام ، ليس من قبيل السبب ؛ لعدم اشتراط الأكل ولا التواطؤ عليه . وصرف إمكان أن يأكل منه ، لا يوجب السببية .
ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سبباً للحرام ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 146 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 100 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 17 : 100 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 187 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 36 .
( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 25 : 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 26 ، الحديث 1 .