تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وهي وإن لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزماً في المقام ؛ لضعف ما دلّت وقصور غير الضعيف عن إثبات الحكم للمتنجّس ، لكن الحكم بالصحّة جرأة ، سيّما مع الظنّ بمخالفته لمذاق الشرع ، تأمّل ، فلا يترك الاحتياط فيه .

الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه

لا شبهة في وجوب الإعلام شرطاً لو قلنا باشتراط البيع به ، أو به وبقصد الاستصباح ، أو شرطه . كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه شرطاً ولا شرعاً لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط . أمّا عدم الوجوب الشرطي فواضح ، وأمّا الشرعي فلأنّ المفروض عدم استفادته من روايات الباب ، ومع اشتراط الاستصباح به يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه ، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء وبحكم الشرع ، منعه عن الأكل وسائر التصرّفات غير الإسراج ، ومعه لا يكون سبباً أو نحوه للأكل . نعم ، يقع الإشكال في تسبيبه لتنجّس ظروفه ومعرضية ابتلائه بالنجس في المأكول والمشروب ، ويأتي الكلام فيه . وإن قلنا بعدم الوجوب شرطاً فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا ؟ والتحقيق : أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع