تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وخنازيره ، ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا يمسكه » « 1 » . وهما - مع ضعف الأولى بالإرسال ، والظاهر أنّ المراد ببعض الأصحاب فيها هو محمّد بن مسكان عن معاوية بن سعيد وهما ضعيفان « 2 » ، والتأمّل في الثانية بإسماعيل بن مرار « 3 » ، وعدم انتساب الحكم فيها إلى المعصوم ولعلّه فتوى يونس ، وإن كان بعيداً ، واشتمالها على مالكية المسلم الخمر والخنازير للمنفعة الرائجة المحرّمة - منصرفتان إلى بيعهما للمنفعة المحرّمة الرائجة فيهما ؛ فإنّ غيرها منفعة مغفول عنها نادرة جدّاً . لكن مع ذلك ، الأحوط عدم الانتفاع به وترك بيعه ؛ لدعوى الإجماع المتقدّمة ودعواه في « الخلاف » أيضاً على عدم جواز بيعه « 4 » ، وعدم العثور على فتوى أحد بجوازه ، أو جواز الانتفاع به ، وإن أمكن أن يقال : إنّ عدم التعرّض لهذه المنفعة النادرة المغفول عنها غالباً لا يدلّ على عدم الجواز عندهم .

جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير والكلب

نعم ، الأقوى في أجزائه بل أجزاء الكلب أيضاً - نحو جلدهما وشعرهما - جواز الانتفاع ، بل جواز البيع للانتفاع المحلّل ؛ للأصل وعموم حلّية البيع
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 232 / 13 ؛ وسائل الشيعة 17 : 227 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 57 ، الحديث 2 . ( 2 ) - راجع تنقيح المقال 3 : 184 / السطر 2 ، و : 223 / السطر 34 ( أبواب الميم ) . ( 3 ) - راجع تنقيح المقال 1 : 144 / السطر 38 ( أبواب الهمزة ) . ( 4 ) - الخلاف 3 : 184 .