تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وتشهد بعدم إجماعيته بل إجماعية خلافه عبارته المتقدّمة عن إجارة « الخلاف » « 1 » . فيمكن دعوى اشتهار الجواز بين المتقدّمين والمتأخّرين ، فسقطت الروايات الدالّة على عدم الجواز - لو سلّمت دلالتها - عن الحجّية رأساً .

حكم الانتفاع بالخنزير وبيعه

ومنها : الخنزير البرّي . لا شبهة في حرمة بيعه ؛ بمعنى عدم صحّته ، وحرمة ثمنه ؛ بمعنى كونه من المأخوذ بالبيع الفاسد إذا بيع للانتفاع المحرّم ، وهو المتيقّن من الإجماع . وما دلّت على صحّته وجواز أخذ ثمنه عوض الدين ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً وخنازير ، وهو ينظر فقضاه ، فقال : « لا بأس ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » « 2 » . وصحيحة زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم ، فيبيع خمراً أو خنزيراً ، ثمّ يقضي منها ، قال : « لا بأس » أو قال : « خذها » « 3 » ،
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 122 . ( 2 ) - الكافي 5 : 231 / 9 ؛ وسائل الشيعة 17 : 232 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 2 . ( 3 ) - الكافي 5 : 232 / 11 ؛ وسائل الشيعة 17 : 233 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 60 ، الحديث 3 .