ويجب عدم المكث إلّابمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي « 1 » تحته أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة .
( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه ؛ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ، بطل .
( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون ؛ من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأيّ نحو كان .
( مسألة 38 ) : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد ، وبطل اعتكافها ، ويجب استئنافه إن كان واجباً موسّعاً بعد الخروج من العدّة ، وأمّا إذا كان واجباً معيّناً فلا يبعد « 2 » التخيير بين إتمامه ثمّ الخروج ، وإبطاله والخروج فوراً ؛ لتزاحم الواجبين ولا أهمّية معلومة في البين ، وأمّا إذا طلّقت بائناً فلا إشكال ؛ لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة .
( مسألة 39 ) : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع ، خصوصاً الأوّل منهما .
هامش
( 1 ) - جوازه لا يخلو من قوّة .
( 2 ) - المسألة مشكلة ومحلّ تردّد تحتاج إلى مزيد تأمّل .