( مسألة 40 ) : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث ؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا « 1 » ، بل يشترط الرجوع متى شاء ، حتّى بلا سبب عارض ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة ، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه ، فالظاهر عدم سقوطه ؛ وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .
( مسألة 41 ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته ، كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول : للَّهعليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً ، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف ، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط « 2 » ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة ، متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز « 3 » الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستئناف مع الإطلاق .
هامش
( 1 ) - تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع ، نعمالعارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر ، ومن الأعذار التي تبيح المحظورات .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - مرّ الاحتياط فيه .