تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس : المماراة ؛ أيالمجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة ، وأمّا بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به ، بل هو من أفضل الطاعات ، فالمدار على القصد والنيّة ، فلكلّ امرء ما نوى من خير أو شرّ . والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم ؛ من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط . ( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم ، كالأكل والشرب والارتماس ونحوها ، مختصّة بالنهار . ( مسألة 2 ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . ( مسألة 3 ) : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ؛ من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ؛ سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات ؛ من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة « 1 » وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن « 2 » وأولى .
هامش
( 1 ) - في القوّة تأمّل . ( 2 ) - الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام ، وفي الواجب الموسّع الإعادة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 87 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )