تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة ؛ سواء كانت متعلّقة بأمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات . ( مسألة 31 ) : لو أجنب في المسجد ولم يمكن « 1 » الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ، ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه . ( مسألة 32 ) : إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره ؛ بأن أزاله وجلس فيه ، فالأقوى « 2 » بطلان اعتكافه ، وكذا إذا جلس على فراش مغصوب ، بل الأحوط « 3 » الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته ، وإن توقّف على الخروج خرج على الأحوط ، وأمّا إذا كان لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له ، فالظاهر عدم البطلان . ( مسألة 33 ) : إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً لم يبطل اعتكافه . ( مسألة 34 ) : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه ، أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . ( مسألة 35 ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة ، فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ،
هامش
( 1 ) - مرّ حكم الاغتسال . ( 2 ) - عدم البطلان فيه وفيما بعده لا يخلو من قوّة . ( 3 ) - لا يترك الاحتياط فيه وفي الفرع التالي ، لكن لو لم يجتنب فالأقوى صحّة اعتكافه .