( مسألة 42 ) : لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه ، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر ؛ من ولده أو عبده أو أجنبيّ .
( مسألة 43 ) : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل ، إلّاإذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة ، فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق .
فصل : في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، فيحرم على المعتكفة أيضاً الجماع واللمس والتقبيل بشهوة ، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
الثاني : الاستمناء على الأحوط ؛ وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له .
الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ - كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلًا - فلا بأس « 1 » به .
الرابع : البيع والشراء ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك ، إلّامع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا
هامش
( 1 ) - الأمر كما ذكر ، لكن مع فقد الحسّ لا يصدق الشمّ ظاهراً ، والظاهر أنّه مع تحقّق الشمّ لو لم يتلذّذ لا بأس به .