( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف ، تبيّن البطلان .
( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع « 1 » بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها .
( مسألة 27 ) : الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ .
( مسألة 28 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام ، إلّاأن يكون من الاعتكاف الواجب « 2 » ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .
( مسألة 29 ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان وليس له الرجوع بعدهما ؛ لوجوب إتمامه حينئذٍ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع « 3 » فيه من العبد .
( مسألة 30 ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة « 4 » أو لتشييع الجنازة « 5 » وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر
هامش
( 1 ) - بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - أي المعيّن منه .
( 3 ) - كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه .
( 4 ) - في غير مكّة محلّ إشكال .
( 5 ) - لا مطلقاً ، بل إذا كان للميّت نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضرورياته العرفية .