فيوماًويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع - سواء شرطه لفظاً ، أو كان المنساق منه ذلك - فأخلّ بيوم أو أزيد بطل ؛ وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ، والأحوط التتابع فيه أيضاً وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال ، فالأحوط ابتداء « 1 » القضاء منه .
( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام ، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره ، وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
( مسألة 16 ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً ؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين .
( مسألة 17 ) : لو نذر زماناً معيّناً - شهراً أو غيره - وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه « 2 » ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ « 3 » ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
( مسألة 18 ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - محلّ إشكال ، وأشكل منه التخيير مع عدمه ، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات .