في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .
( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
( مسألة 8 ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور ، فيعيّنان شهراً له ، ويجب « 1 » مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين ؛ بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه أو اختاره لم يكن رمضان ، فإن تبيّن سبقه كفاه ؛ لأنّه حينئذٍ يكون ما أتى به قضاءً ، وإن تبيّن لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتّى يتيقّن « 2 » أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً ، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنّه ؛ من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر - مثلًا - فالأحوط صوم الجميع ؛ وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير « 3 » والمحبوس ، وأمّا
هامش
( 1 ) - على الأقوى فيما إذا ظنّ ، إلّاإذا انقلب ظنّه فيعمل على طبق الثاني ، ويجب علىالأحوط مع التخيير .
( 2 ) - بل حتّى يتيقّن عدم تقدّمه على شهر رمضان ، فينوي ما في ذمّته ، والأحوط اختيار ذلك .
( 3 ) - في العمل بالظنّ ، وأمّا في التخيير فمشكل ، وطريق التخلّص في النذر هو السفر فيالشهر الأوّل وصيام شهر الثاني بنيّة ما في الذمّة ؛ لما مرّ من جواز السفر في النذر المعيّن والقضاء بعده .