تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الأخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً إلّاللأسير والمحبوس . ( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية . ( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمّ شهد عدلان برؤيته ، يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان « 1 » ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . ( مسألة 4 ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين كفى ، وإلّا فلا ، إلّاإذا علم توافق افقهما وإن كانا متباعدين . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى ب « التلغراف » في الإخبار عن الرؤية ، إلّاإذا حصل منه العلم ؛ بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . ( مسألة 6 ) : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان - كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه - ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن
هامش
( 1 ) - أيمن هلال لم يثبت عنده .