تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني . الخامس : البيّنة الشرعية ، وهي خبر عدلين ؛ سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز - بل يجب عليه - ترتيب الأثر ؛ من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو من خارجه « 1 » ، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف « 2 » ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين . السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، كما إذا استند إلى الشياع الظنّي ، ولا يثبت بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبة الشفق « 3 » في الليلة
هامش
( 1 ) - إلّامع الصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الاختلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوىاحتمال الاشتباه في العدلين ، فإنّه في هذه الصورة محلّ إشكال . ( 2 ) - مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع ، ككون تحديبه إلى فوق الأفق ، أو متمايلًا إلىالجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر ، أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس ، نعم لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو في عرض شمالي أو جنوبي ممّا لا يكون فاحشاً . ( 3 ) - لا يخفى ما في العبارة من النقص ، وحقّها : ولا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلةالماضية .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 54 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )