تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأمّا مع الجهل بتأريخ الطلوع ؛ بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا ، ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال « 1 » ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه ؛ من غير فرق بين ما كان من اللَّه ، أو من فعله على وجه الحرمة ، أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه ؛ سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلّاإذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه ؛ ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ؛ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ؛ وإن كان الأحوط القضاء « 2 » إذا كان قبل الزوال . ( مسألة 1 ) : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة . ( مسألة 2 ) : يجب « 3 » القضاء على من فاته لسكر ؛ من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام . ( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
هامش
( 1 ) - بل منع . ( 2 ) - إذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه ، وترك تجديد النيّة وإتمام الصوم . ( 3 ) - على الأحوط لو سبق منه النيّة وأتمّ الصوم ، وعلى الأقوى في غيره .