تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء عليهما « 1 » لو تمكّنا بعد ذلك . الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر ؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ؛ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط - بل الأقوى - وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة . الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم ، أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك . الخامس : المرضعة القليلة اللبن ؛ إذا أضرّ بها الصوم ، أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار « 2 » على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .

فصل [ في طرق ثبوت الهلال ]

في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ، وهي أمور : الأوّل : رؤية المكلّف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال ، لكنّه أحوط ، وكذا الحال فيمن به داء العطاش . ( 2 ) - في القوّة إشكال .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 53 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )