كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء عليهما « 1 » لو تمكّنا بعد ذلك .
الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر ؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ؛ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا ، والأحوط - بل الأقوى - وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة .
الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم ، أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن ؛ إذا أضرّ بها الصوم ، أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار « 2 » على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .
فصل [ في طرق ثبوت الهلال ]
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار ، وهي أمور :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به
هامش
( 1 ) - في القوّة إشكال ، لكنّه أحوط ، وكذا الحال فيمن به داء العطاش .
( 2 ) - في القوّة إشكال .