( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه « 1 » فلا قضاء عليه .
( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب « 2 » من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
( مسألة 6 ) : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك ، وكان شكّه في زمان زواله ؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام - مثلًا - من شهر رمضان .
( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .
( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى ؛ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط « 3 » تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام .
هامش
( 1 ) - أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة .
( 2 ) - أو إلى الزوال .
( 3 ) - بل الأقوى .