تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه « 1 » فلا قضاء عليه . ( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب « 2 » من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( مسألة 6 ) : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك ، وكان شكّه في زمان زواله ؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام - مثلًا - من شهر رمضان . ( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة . ( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى ؛ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره . ( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط « 3 » تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام .
هامش
( 1 ) - أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة . ( 2 ) - أو إلى الزوال . ( 3 ) - بل الأقوى .