( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّابعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة « 1 » عليه إن أفطر قبله .
( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى « 2 » عدم جوازه إلّامع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
( مسألة 5 ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّافي حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه .
( مسألة 6 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
فصل [ فيمن يجوز له الافطار ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة ؛ إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر « 3 » أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ، والأفضل
هامش
( 1 ) - على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) - الأقوى جوازه في النذر المعيّن ، وعدم وجوب الإقامة فيه .
( 3 ) - وجوب الكفّارة على الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّإشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة ، كما أنّه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل .